تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لمواجهة التهرب
أكد رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جاء بعدما رأت أن صيغة بعض المواد وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكننا رأينا التقدم حاليا بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع حيث العقوبات.
وأكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة حسين عيسى، أن الحكومة في تعديلاتها استجابت لما نبه إليه البرلمان في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته.
أبرز التعديلات
وأوضح مستشار وزير المالية، أن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة(70) وذلك بالمقاربة مابين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب بأن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبوله، والأفضل الغرامة وهذا كلام صحيح، فعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضا لابد من التلويح بالسجن حال العود.ولفت مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ، إلى أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي السياق ذاته وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، فى حضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
تقادم الدعوي الجنائية
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة'.وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والمعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى.
المادة الأولى _ يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 13 / الفقرة الأخيرة )، و ( 70 ) و ( 73 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 المشار إليه ، النصوص الآتية :
معاملات تجارية
المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ):ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام ،المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى ،3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي ،2 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ،ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.تقديم الإقرار الضريبي
المادة ( 70) :يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ( 31 ) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليونى جنية. وفي حاله تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مده لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة (73) : في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسئول اثبات عدم علمة بواقعه التهرب.
المادة الثانية :تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر نصهما كالآتي :
مادة 73 مکررا: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.
مادة 74 مكررا :يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة'.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.وزير المالية ردًا على الشائعات: لا نية لزيادة الضرائب
وزير المالية بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب: لولا الاستقرار السياسى ما تحقق التقدم الاقتصادى
وزير المالية: تلقي طلبات المصدرين الراغبين في سداد مستحقات صندوق تنمية الصادرات أول نوفمبر