تقرير مفوضى الدولة في قضية رسوم «البيليت»

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرها في الدعوى رقم 9922 لسنة 74 ق، المقامة من أيمن عشري مرجان، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ''حديد العشرين''والمتدخلين انضماميا إلى المدعي، ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، رئيس مصلحة الجمارك بصفته.

وأضاف تقرير مفوضى الدولة ان القرار المطعون عليه "هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى يتعرض لها، وهو ما لم يتمكن مقيمو الدعوى الماثلة من اقامة الدليل على عكس ذلك، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانوناً".

واستند التقرير لحكم المحكمة الإدارية العليا، بأنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الادارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة وعلى الأخص في دعاوي الالغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها، إن يثبت يقين تحقيق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا في تقريره صراحة في القانون أو أن لا تتحقق الغاية من الاجراء الباطل حتى الفصل في الدعوي إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان.

وأوضح التقرير أن المقرر في قضاء المحكمة الادارية العليا، أن رقابة القضاء الاداري تقتصر على صحة السبب الذي تذرعت به جهة الادارة في إصدار قرارها، ولا يسوغ له أن يتعناه الى ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخرى يعمل عليها القرار، واذا ذكرت الجهة الادارية المطعون ضدها اسبابا لقرارها، سواء من تلقاء نفسها او كان القانون يلزمها بذلك ، ولفت التقرير الى ان قضاء المحكمة الادارية استقر على ان اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الاداري، وهذا العيب يجب ان يشوب الغاية من اصدار القرار بأن تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أم ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لذلك المصلحة، وعلى هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب ان اقامة الدليل عليه، لانه يفترض ان يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن.

وأشار التقرير الى ان الدعوى تعد من دعاوى الالغاء التي قرر المشرع ميعاد ال60 يوما المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وحيث ان الدستور اختص السلطة التشريعية بمهمة اقرار القوانين ولا تباشرها الا بنفسها ولم يقول السلطة التنفيذية مباشرة شيىء من الوظيفة التشريعية الا في الحدود الضيقة التي يثبتها نصوصه خصرا ذلك ان الاصل للسلطة التنفيذية يقوم اختصاصها على اعمال القوانين واحكام تنفيذها غير انه استثناء من هذا الاصل وتحقيقا لتعاون السلطات فقد عهد الدستور اليها في حالات محددة باعمال تدخل في نطاق الاعمال التشريعية من ذلك اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنص الدستور على ان يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او تعطيلها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره فى اصدارها، ويجوز ان يعين يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

ونوه التقرير الى ان المدعى بصفته طالب بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد او صلب (حديد التسليح لاغراض البناء) صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير خلائط البليت وفي الموضوع إلغائه ، وذكر أنه بناء على شكوى كيدية مقدمة من بعض الشركات الى وزارة التجارة والصناعة بزعم وجود زيادة غير مبررة في واردات حديد التسليح( اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ومنتجات نصف جاهزة من حديد او صلب من غير الخلائط بيليت، حيث احيلت الشكوى الى لجنة غير مكتملة التشكيل ودون تحقيق النصاب المتعين للبدء في التحقيق والتي اصدرت توصيتها بالمخالفة للقانون سواء من حيث صحة الشكوى او من حيث سلامة اجراءات فحصها متضمنة وجوب فرض اجراءات وقائية لمواجهة تلك الزيادة مما حدا بوزارة التجارة والصناعة الى اصدار اقرارها الطغين ونعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته الوقائع والقانون تأسيسا على كيدية الشكوى.

وتابع التقرير: من المقرر في في قضاء المحكمة الادارية العليا ان رقابة القضاء الاداري تقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الادارة في اصدار قرارها ولا يسوغ له ان يتعداه الى ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخرى ، كما استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الاداري وهذا العيب يجب ان يشوبه الغاية من اصدار القرار بان تكون جهة الادارة قد تتكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الاساس فان عيب اساءة السلطة يجب اقامة الدليل عليه لانه لا يفترض ان يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 7113 لسنة 48 قزع بجلسة 10 فبراير 2007

ولما كان الثابت بالاوراق انه بتاريخ 5 نوفمبر 2018 تلقى قطاع المعالجات التجارية سلطة التحقيق من الشكوى المقدمة من شركة السويس للصلب وشركة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وتقدر 57 بند الحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وتم قبولها وتسجيلها من قبل سلطة التحقيق

وقامت السلطة بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية في 26 نوفمبر وانتهت اللجنة في ختام محضرها الى التوصية بموافقة الاغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والاغراق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوم لحين انتهاء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية.

وقالت الدعوى الشركة الطاعنة فوجئت بقيام لعض الشركات بتقديم شكوى كيدية وملفقة غير قانونية لوزارة التجارة والصناعة يزعمون فيها بوجود زيادة غير مبررة من واردات الحديد من صنف عيدان وقضبان الحديد والتى تستخدم لاغراض البناء.

وحدد الطاعن اسباب الاعتراض على القرار الصادر لمخالفتة صحيح الدستور والقانون موضحا ان المادة ٢٧من الدستور المصرى نصت على ان يهدف النظام الاقتصادى الي تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.

وقررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير غطاس ، وسكرتارية معروف سيد وأحمد سليمان ومحمد عبد النبي ، تاجيل نظر الدعوى ،التى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد او من صلب حديد التسليح لاغراض البناء ، لجلسة 22 فبراير المقبل.