حقوق إضافية للمرأة الحامل.. تعرف على بنود قانون العمل الجديد بعد تطبيقه

بدأ اليوم الإثنين، 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليحمل في طياته أخبارًا سارة للنساء العاملات الحوامل، من خلال منحهن مزايا إضافية تدعم حقوقهن في بيئة العمل وتراعي الجوانب الصحية والأسرية.

ووفقًا للمادة (54) من القانون، تحصل المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل فترة ما قبل الولادة وما بعدها، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. وتُمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

واشترط القانون تقديم شهادة طبية تحدد التاريخ المتوقع للولادة، مع التنويه إلى أن صاحب العمل يخصم من الأجر المستحق ما يقابله من قيمة التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما ينص عليه قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

تقليل ساعات العمل

كما نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل، بدءًا من الشهر السادس من الحمل، وحتى الولادة، مع حظر تكليفها بساعات عمل إضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية والدعم للمرأة العاملة، بما يحقق توازنًا بين الحياة المهنية والمتطلبات الأسرية والصحية.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان بيئة عمل مستقرة تعزز من الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

وينص القانون على بدء العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تسريع فض المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

عرف القانون 'العامل' بأنه كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، بينما يُقصد بـ'صاحب العمل' كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.

ويعتبر هذا القانون نقطة تحول مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري ويعزز مناخ الاستثمار ويوفر حماية اجتماعية أكبر للعمال.

حماية كرامة العامل

عزز القانون حماية كرامة العامل، حيث حظر العمل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التحرش والتنمر بكافة أشكاله، مع إلزام أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية تحدد الجزاءات المناسبة.

كما نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، مع السماح بإجراءات حماية خاصة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة.

أكد القانون بطلان أي اتفاق يقلل من حقوق العامل، مع استمرار سريان المزايا الأفضل المقررة سابقًا، كما فرض إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، مع إلغاء شرط توقيع محام على صحيفة الدعوى، لتسهيل وصول العمال إلى العدالة.

وأعطى القانون أولوية لحقوق العمال على أموال المدين، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي، كما ألزم المنشآت بسداد مستحقات العمال في حال الإغلاق أو الإفلاس تحت إشراف الجهات المختصة، مع تحميل أصحاب العمل المسؤولية التضامنية في حالة تعددهم.

حقوق العمال في حالة انتقال المنشأة

في حالات إدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقال ملكيتها، تظل عقود العمال سارية، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولًا بالتضامن مع السابقين عن الالتزامات تجاه العمال.

علاوات سنوية وغرامات

ألزم القانون بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بعد سنة من التعيين، مع إمكانية تأجيلها أو تخفيضها في حالات الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما نص على توجيه حصيلة الغرامات لتدعم الخدمات الاجتماعية والصحية وتدريب العمالة غير المنتظمة، مع فرض استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات.

أبرز تعديلات قانون العمل الجديد

إلغاء استمارة 6 نهائيًا، التي كانت تُستخدم سابقًا كأداة لفصل العاملين دون إشراف قضائي.

ربط قرارات الفصل بحكم قضائي، حيث لا يجوز فصل العامل إلا بقرار من محكمة عمالية متخصصة، تضمن الفصل العادل في النزاعات.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف، دون استثناء لأي فئة من العاملين.

تحديد ساعات العمل بـحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا، مع الالتزام بفترات الراحة والراحة الأسبوعية.

إجازة وضع للنساء لمدة 120 يومًا مدفوعة الأجر، تُمنح ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، دعمًا لحقوق المرأة العاملة.

الاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، في خطوة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.

بدء عمل المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.