حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة.. الإفتاء توضح 

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم اشتراط صاحب المال؛ عدم تحمل الخسارة في المضاربة والرهانات.

حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بـ فيسبوك، أن إبرام عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة؛ فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه.

وتابعت: فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، يشير إلى أن يتم مراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في حكم اشتراط صاحب المال، والمشاركة بالأموال وتوظيفها.

وأهابت الإفتاء بالمواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.