حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. هل يمتد للوحدات التجارية؟.. قانونيون يحسمون الجدل
كثرت الأسئلة في الشارع المصري، عقب الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية، اليوم السبت 9 نوفمبر الجاري، ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، عن هل يشمل الإيجار القديم الوحدات التجارية؟، حيث يحسم قانونيون الجدل في السطور التالية.
هل يشمل حكم الدستورية عن الإيجار القديم الوحدات التجارية؟
ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن حكم الدستورية، يخص الايجار القديم للمساكن فقط، وليس بالإيجار التجارية، لان التجاري صدر له تعديل من 1996، بالقانون رقم 4، وأن الحكم سيعقبه تعديل من مجلس النواب على القانون لأنه بوابة للتعديل تفتح الحل للمشاكل المتفاقمة والمراكمة بسبب عجز القانون القديم على حلها، لان على غرار حل مشكلة المحلات التجارية سيكون هناك حل لزيادة الايجار حسب طبيعة العار ومكانة وتاريخ العقد.حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
و قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.حكم الدستورية توزان العلاقة بين المالك و المستأجر
وأضاف حسين ياسر كمال المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة، أن حكم الدستورية لم يتعرض حكم الدستورية للمستأجر الاداري والتجاري 'السكن التجاري'، ولكنه خاص بالمستأجر السكني، وأكد علي توزان العلاقة بين المالك و المستأجر والا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية، وسوف سيراعيه المشرع ان تكون الزيادات تدريجيه خلال سنوات، طبقا للمنطقة السكنية وحالة المبنى السكنى
حيثيات حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.