حماية المستهلك: تدوين الأسعار على المنتجات يبدأ في مارس

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين الحد الأقصى للسعر على العبوة، يبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، موضحا أن الفاتورة ستتضمن اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك.

وأوضح أن تطبيق قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها.

وبرر أسباب أزمة ارتفاع الأسعار جزء عالمي وجزء آخر متعلق بتوافر العملة الأجنبية، مؤكدا أن تغليظ العقوبات يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.

رفع الحد الأدنى للغرامة

وخلال الاجتماع، طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه و الحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، قائلا: تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي ولا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها إلى 5 ملايين أنسب، وسبق وغلظنا العقوبة فى 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار .

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مصادرة الكميات المضبوطة مع التجار عقوبة أهرى للمحتكر.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع.

وتتضمن التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار .

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيها أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018: لوحظ في الأونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإالغاء رخصته.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

ويجوز الحكم بإالغاء رخصة المحل.