حيل للأزواج للهروب من قرارات التمكين لمسكن الزوجيه

تحولت قرارات التمكين من مسكن الزوجية، لسيف مسلط علي رقاب الزوجات، بعد لجوء الكثير من الأزواج إلى حيل قانونية تمنع الزوجة من تنفيذ قرارات التمكين لتبقي مجرد حبر علي ورق لا تستطيع الزوجة الحاضنة تنفيذها بعد تحايل الزوج علي القانون والالتجاء إلي طرق ملتوية من أجل إعاقة تنفيذ القانون بدعوي عدم أحقية الزوجة في التمكين من الشقة بمفردها.

وعن هذا تقول نهى الجندي المحامية، أن أبرز الحيل التي يستخدمها الأزواج الإفلات من عقبة التمكين ، أن بعض الأزواج يلجأ إلي بيع الشقة من خلال عقد صوري مسجل إلي شخص أخري علي أن يقيم بمنزل الزوجية وفي هذه الحالة لا يستطيع القاضي أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من المسكن.

أن من الحيل الأخري التي يلجأ إليها الزوج تحرير عقد إيجار صوري بين والده أو والدته ويمتنع عن سداد الإيجار، ليبنوا بعدها دعوي طرد من الشقة وبذلك حتي لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم أخر بالطرد منها ولا تحصل الزوجة علي حقها .

في حالة ملكية الزوج الشقة فإن القانون منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقي الزوجة امام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.

أن في هذه الحالات تقوم الزوجة برفع دعوي صورية التعاقدات وأشار الشهود للتاكيدعلي ملكية الزوج الشقة وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر المسكن ولكنها في جميع الأحوال أمور تقديرية للقاضي، ويعد تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية افضل أمر ويجعلها في موقف قوي أم في حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول علي حقها في التمكين '.

فى حالة الطلاق تم القضاء بعدم دستورة المادة 18 مكرر ( ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية.

أى أنه بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن بإعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك

نص مستحدث فى المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001

ونص المشرع على سن الحضانة فى نص مستحدث فى المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001 بتعديل نص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 التى جاء فيها: «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة سن الخامسة عشر من عمره ميلاديا»، وبالتالي فالحضانة الوجوبية تستمر حتى بلوغ الصغير سن الخامسة عشر عاما، فإذا انتهت مدة الحضانة الوجوبية فيحق للمطلق استرداد مسكن الزوجية، وذلك وفقا لنص المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التى جاء فيها : «فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا».

ضربها حتى الموت .. جزار يقتل طفلة زوجته بسبب تبولها اللاإرادى

مفاجأة جديدة بواقعة فيديو محاولة إلقاء زوجة من البلكونة بحلوان

 

نادية في دعوى خلع: طلبت منه بوتاجاز تاتش جابلي واحد عيون

مسن أمام محكمة الأسرة: معرفش مين دي ومتجوزتهاش وعلشان نحل المشكلة انتي طالق