دستورية فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعي، فى الدعوى الدستورية رقم 203 لسنة 19 قضائية بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور.
واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته، وجعلت المادة (48) منه الثقافة حق لكل مواطن.
وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها. كذلك فقد ألزمت المادة (50) منه الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله. كما كفل الدستور فى المادة (67) منه حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
وقضت المادة (1) من قانون إنشاء اتحاد الكتّاب بإنشائه كنقابة لها شخصية اعتبارية عامة، وحددت المادة (3) من هذا القانون أهدافه، التى من بينها إقرار السلام العالمى، وإثراء الحضارة الإسلامية، والحفاظ على اللغة العربية ورفعة مستواها بين أبناء الوطن العربى، والإسهام فى ترجمة الجيّد من الإنتاج الفكرى العربى إلى اللغات الأجنبية، ونقل روائع الإنتاج العالمى إلى اللغة العربية، ونشر الجيد من التراث العربى. هذا فضلاً عن رعاية حقوق أعضاء الاتحاد، والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والمادية. وأن المشـــرع قـــد خصص بموجب نص البند (و) من المادة (43) من القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب موردًا ماليًّا خصصه لهذا الاتحاد حتى يقوم بالمهام المشار إليها، فإن هذا النص يوافق أحكام الدستور.