زوجة تطلب تطليقها للضرر: تزوج عليّا دون علمي..تعرف على قرار محكمة الأسرة

سيطرت نار الغيرة على مشاعر زوجة بالمنوفية، وقادتها إلى ساحة محكمة تلا لشئون الأسرة، بعد علمها بزواج زوجها من أخرى، لتطلب في دعواها بتطليقها للضرر.

الطلاق لضرر الزواج بأخرى

وفي دعواها التي حملت رقم 1930 لسنة 2020، قالت «فاطمة. ج. أ» إنها تزوجت من زوجها «ياسر. م. م» بعقد شرعي صحيح ودخل بها، إلا أنه قد أساء معاملتها وطردها من مسكن الزوجية وهجرها بلا نفقة ولا منفق.

وأكدت أن الخلافات دبن بينمها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، كما قدم محامي الزوجة بإحدى الجلسات قيد زواج زوجها من أخرى وطلب بتعديل طلبات الدعوى إلى تطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر والزواج بأخرى.

أقوال الشهود

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي الزوجة، حيث أنكر أولهما تعدي زوجها عليها بالضرب مؤكداً أنه تزوج عليها بأخرى وعلمت بزواجه بعد أسبوع وأنه هجرها منذ أربعة سنوات، مضيفاً أن زوجها سلمها أعيان جهازها وأنه ينفق عليها.

وشعد الشاهد الثاني وهو شقيق الزوجة بأنه لم يرى الزوج يتعدى عليها بالضرب وأنه تزوج عليها بأخرى وهجرها مدة لا يعلمها، مضيفاً أن الزوج سلمها أعيان جهازها ولا ينفق عليها، وأنه طردها من منزل الزوجية.

حيثيات المحكمة

ورداً على الدعوى قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود أن الزوج احتفظ بزوجته وظل أميناً عليها نفساً ومالاً، مؤكدة أنه لم يثبت تعديه عليه بالضرب.

وأضافت المحكمة أن شهود  الزوج أكدوا أنه لدى علم الزوجة بزواجه عليها طلبت الطلاق وتركت منزل الزوجية وذهبت للإقامة بمنزل والدها منذ ثلاث سنوات، علماً بأن الزوج حاول الصلح إلا أن الزوجة رفضت، كما شهدوا بأن الزوج ظل ينفق عليها.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت لشهادة شهود الزوج، موضحة أنه بال يقلل من ذلك أن الزوجة أقامت الدليل على زواج زوجها عليها بأخرى، إذ أن الزواج بأخرى لا يعد بذاته ضرراً موجباً للطلاق وإنما يتعين أن يلحق بالزوجة ضرراً من جراء الزواج بأخرى.