ضوابط إنشاء اتحاد صناديق التأمين.. وتعرف على أسباب حذف عبارة «الرجل الحريص»
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط إنشاء اتحاد لصناديق التأمين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة قانون التأمين الموحد، حيث تنص المادة (108) على: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي بالوقائع المصرية، وكذا على الموقع الإلكتروني للاتحاد أو الجهاز – بحسب الأحوال – وكذا على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر.
كما وافق المجلس على المادة (109)، ووافق على طلب النائبة سناء السعيد بحذف عبارة "الرجل الحريص" من المادة، حيث قالت النائبة إن استخدام عبارة "الرجل الحريص" تشير إلى وجود تمييز ضد المرأة وكأن المرأة غير حريصة، وطلبت تعديلها وحذف كلمة "الرجل" لتكون "بذل العناية والحرص".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على: يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كلا لقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسي للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص في مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسي للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص في مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة.