عدم دستورية حرمان الأم من معاش ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها.

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الحق فى المعـاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها.

وأضاف أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشر خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، وأن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة (86) من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أنه حظر بالنص التشريعى المحال من محكمة القضاء الإدارى على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذى يُعد انتهاكًا لحقها فى خدمات التأمين الاجتماعى، التى تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8، 17، 128) من الدستور.

وانتهت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 34 قضائية إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها.