عقوبة البلاغ الكاذب.. أحذر إزعاج السلطات بوقائع لا وجود لها

عقوبة البلاغ الكاذب حددها قانون العقوبات المصري على سبيل الحصر في المادة 135 منه وذلك بالحبس والغرامة إو بإحداهما.

ووضعت المادة سالفة الذكر تعريفاً محدداَ لتلك الجريمة بوصفها إزعاج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها.

وبناء على ذلك التعريف، عاقبت المادة 135 من قانون العقوبات المصري كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

التعويض في البلاغ الكاذب

وفي حالة مساس البلاغ الكاذب بذمة شخص آخر، كأن يتهم أحد المواطنين مواطناً آخر بالسرقة في بلاغ رسمي، فيحق للمتهم حال الحكم ببراءته مطالبة صاحب البلاغ الكاذب بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الإبلاغ عنه ببلاغ كاذب.

وتستند دعوى التعويض في تلك الحالة إلى المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن كل ضرر سبب خطأ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض'.

وبناء عليه فيحق للمتضرر من البلاغ الكاذب المطالبة بتعويض يجبره عن الضرر الأدبي والمادي الذي أصابه جراء خطأ صاحب البلاغ الكاذب.

 عقوبة البلاغ الكاذب في مصر

عقوية البلاغ الكاذب في مصر -وفقاً لمراجع الققه الجنائي- استنها المشرع بغرض عقاب من تسول له نفسه استغلال حق الابلاغ للسلطات العامة وإساءة استخدامه على نحو يجعله من ناحية أدارة للتعرض للأفراد بالطعن في شرفهم واعتبارهم، ومن ناحية أخرى حماية السلطات الإدارية والقضائية من إقحامها في بلاغات كيدية تعطل سير العدالة.

وفضلاً عن العقوبة الواردة  بالمادة 135 من قانون العقوبات، فقد طبقت المحاكم المصرية على بعض وقائع البلاغ الكاذب التي تتعرض للأشخاص عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

أركان جريمة البلاغ الكاذب

ووفقاً لمحكمة النقض فيشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.

 عقوبة البلاغ الكاذب في القانون المصري

وحددت المادة 303 من قانون العقوبات عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 15 ألف جنيه مصري.

وعادة ما يتم تطبيق تلك العقوبة على هيئة التعويض عن البلاغ الكاذب في حالة التسبب في ضرر بأي شكل.

 عقوبة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات

فيما تنص لمادة 135 من قانون العقوبات على معاقبة كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين.