علي عبد العال: لم أكن أتمنى وجود قانون يقر عقوبات سالبة للحريات في حالة الغش

أكد الدكتور علي العال، رئيس مجلس النواب، أن مواجهة الغش في الامتحانات مسئولية مجتمعية تتحملها الأسرة، قائلا: التشريع لن يحل المشكلة بمفرده.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، مشيرا إلى أن الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الأزمة بشكل جذري.

وقال: لم أكن أتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات.

تعقيب عبد العال، جاء ردا على ما قاله النائب سعيد طعيمة بأن مشروع القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية، متابعا: هل سنسجن الأطفال؟

فيما عقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلا: العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء القانون لمواكبة الأساليب الحديثة في الغش.

وتتضمن العقوبات بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ويعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.