لجنة برلمانية تمنح وزير التعليم العالي في حالة الضرورة حق تعديل نظام الدراسة والامتحان
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وتنص المادة ١٩٧ مكرر وهي المادة التي تم إضافتها: "يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة و الإمتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام الجامعي أو الفصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
وأضاف مستشار وزارة التعليم العالي، أن فلسفة هذا التعديل تستهدف مواجهة الازمات باجراءات كما حدث في جائحة كورونا.
بينما أبدى ممثل وزارة العدل، أنه كانت هناك ملاحظات من وزارة الداخلية بإضافة فقرة بمقتضاها يكون لوزير الداخلية نفس اختصاصات وزير التعليم فيما يخص كلية الشرطة.
ولفت ممثل وزارة العدل، إلى أن كلية الشرطة لها قانون متمثل في قانون اكاديمية الشرطة وهو لا يحتاج إلى هذا التعديل وبالتالي تم رفضه.
وأوضح أن هناك ملاحظات وزارة التنمية المحلية، بإضافة عبارة القوى القاهرة بجانب حالة الضرورة، موضحا أن المشرع فرق بين حالة الضرورة والقوة القاهرة خيث تستخدم القوة القاهرة في مجال العقود، مؤكدا أن الأوفق استخدام عبارة في حالة الضرورة وتم رفض مقترح وزارة التنمية المحلية بإضافة القوة القاهرة.
واشاد أعضاء لجنة التعليم بالتعديل مؤكدين أن موافقة المجلس الأعلى الجامعات يضمن استقلالية الجامعات ولا يمسها.
كما اشادوا بأداء وزارة التعليم العالي في إدارة ازمة كورونا وبالتعاون بين اللجنة والحكومة .
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن مصر دولة كبيرة وقوية ونجت في ادارة ازمة كورنا.