لمواجهة الإرهاب.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ووفقا للمذكرة الإيضاحية اوجبت المادة ٢٣٧ من الدستور على الدولة مواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وفرضت القانون تنظيم أحكام اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب والعنف والتطرّف وبالنظر الى ان الاٍرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وجاء في المذكرة ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الآراء والافكار المتطرفة وساحة وللاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة
اوردت المادة ١ المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.و قالت المذكرة و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد رؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التي تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هي المالكة لها او المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية التابعة للدولة
كما تضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.واجازت المادة ٢ فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون
و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة ' و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها ' بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.
لجنة التعليم بالبرلمان توافق على تحسين رواتب المعلمين وإنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعي
اللجنة التشريعية بالبرلمان تقر تعديل اتفاقية قرض مشروع جامعة الملك سلمان