ما هي أحكام «اعتبار الدعوى كأن لم تكن» وما أثرها؟.. الإدارية العليا تجيب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا حديثًا، حددت فيه الضوابط الملزمة لمحاكم الدرجة الأولى بشأن إصدار أحكام اعتبار الدعاوى كأن لم تكن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعرّف بوصفه جزاء يوقع على المدعي لإهماله أو تقاعسه في اتخاذ ما تأمره به المحكمة وتكلفه بتنفيذه.
وأوضحت المحكمة، أن القصد منه تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، مستطردة «إلا أن توقيع هذا الجزاء مرتبط بأن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أو التكليف بأحكام القانون فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء وخرج الأمر من نطاق المشروعية».
وقضت المحكمة في ذلك الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، باعتبار دعوى أحقية أبناء مُعلمة متوفية في الحصول على معاشها من نقابة المهن التعليمية كأن لم تكن، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بدائرة مغايرة.
وأشارت المحكمة إلى أن أصدرت فش هذه الدعوى حكمين متتاليين ومترابطين، تمثل الحكم الأول فيهما بوقف الدعوى شهرا لعدم تنفيذ مقيمي الدعوى ما أمرتهما بها المحكمة من إعلان نقيب المهن التعليمية بالدقهلية بصحيفة الدعوى، وعقب مرور الشهر أتبعت المحكمة ذلك الحكم بحكم آخر باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إنه يلزم للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون حكم وقف الدعوى الذي سبقه حكمًا صحيحًا قانونًا، مؤكدة أن الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن يثير معه الطعن في الحكم السابق عليه والصادر بوقف الدعوى ولو لم يكن قد طعن فيه، على نحو يستلزم أن تتصدى محكمة الطعن لحكم وقف الدعوى وتراقب أسبابه من الناحيتين القانونية والواقعية، للتأكد من صدوره استناداً إلى وقائع صحيحة، وعلى نحو يتفق والتطبيق القانوني السليم.
وأكدت المحكمة أن الحكمين الصادرين بوقف الدعوى أولاً ثم باعتبارها كأن لم تكن يرتبطان ارتباطًا جوهريًا، ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا صدر أحدهما بصورة باطلة يبطل الحكم الثاني نتيجة لذلك.
وفي هذا السياق أبطلت المحكمة الإدارية العليا الحكم الأول الخاص بوقف دعوى استحقاق المعاش شهراً، وقالت إن ذلك البطلان يترتب عليه بطلان الحكم الثاني الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مؤكدة أن الثابت من الأوراق أن المدعيين قد نفذا ما كلفتهما به محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – من إعلان النقيب بصحيفة الدعوى، وبناء عليه يكون الحكم الصادر بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة والذي يتمثل في إعلان النقيب غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون. تسلقوا السور ودخلوا من النافذة.. ضبط 4 أشخاص سرقوا شركة بالقاهرة
ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة