متي يحق للمرأة طلب الطلاق أو اللجوء للخلع؟.. قانوني يجيب
الكثير من المواطنين، وخاصة السيدات، تتسأل عن 'متي يحق للمرأة طلب الطلاق أو اللوجوء للخلع'، وفى السطور التالية توضح المحامية نهى الجندي الرأي القانوني.
أولا: الطلاق للضرر
تقول نهى الجندي، يحق للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها في الحالات الآتية 'التطليق لحبس الزوج' وهى حبس الزوج مده تزيد عن ثلاث سنوات او اكثر يحق للزوجة رفع دعوى بعد مرور سنة من تنفيذ الحبس'، وايضا التطليق للضرر لهجر الزوج'، ويكون هجر الزوج لزوجتة وهو داخل البلد التي تقيم فيها زوجتة لمدة 6 أشهر طلاق لتعدى الزوج بالإهانة والضرب، اذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب او السب على زوجتة وحدث هذا الاعتداء أمام شهود من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر.كما تضيف نهى الجندي، 'التطليق للغيبة وعدم الانفاق 'ويكون في حالة غياب الزوج وعدم وجود مال له كالمسافر أو المسجون ويتم انذار الزوج فأن رفض الانفاق طلقة القاضي، 'التطليق لعدم الانفاق' ويكون الطلاق رجعى ويجوز للزوج مراجعة زوجتة في حالة اثبات يساره والانفاق 'التفريق للعيب' يكون الزوج في حالة وجود مرض مثل الجنون أو البرص أو الجزام أو العنة، 'التطليق للشقاق واستحكام الخلاف'، ويكون من خلال الاعتراض على انذار الطاعة (ملحوظه هامة) انذار الطاعة يسهل على الزوجة التطليق من زوجها 'الطلاق للغيبة 'ويكون في حالة وجود الزوج في بلد أخرى غير التي تقيم فيه زوجتة ويجب ان ترفع الدعوى بعد مرور سنة من الغيبه، وأن الطلاق للضرر يحفظ للزوجه جميع حقوقها الماليه والشرعيه'
ثانيا: الخلع
يحق للزوجة أن تلجأ اليها إذا كرهت العيشة مع زوجها، أو أن تخاف ألا تقيم حدود الله، وليس عليها إثبات وقوع الضرر تحضر الزوجة بشخصها للإقرار بالبغض والتنازل عن كافة الحقوق المالية والشرعية السابقة واللاحقة على الزواج وعرض مقدم الصداق وحكم الخلع حكم نهائي ولا يجوز استئنافه.وفي جميع الأحوال إذا تم التفريق بين الزوجين للطلاق أو الخلع فإن حضانة الأولاد تكون للأم ولا تسقط عنها إلا لأسباب معينة'.