مجلس الدولة يرفض تمتع «شركة» بالإعفاءات الجمركية لشحنها بضاعة من غير بلد المنشأ

أيدت محكمة القضاء الإدارى " دائرة الاستثمار " قرار مصلحة جمارك برفض تمتع إحدي شركات الملابس الجاهزة بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربي ، والمستوردة لشحنة ملابس جاهزة ، وادعت الشركة أنها من دولة سوريا ، واكتشف الجمارك أنها من دولة الصين ، ورفضت المحكمة دعوى الشركة .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين وائل الشامى ، وخالد كرم .

وثبت للمحكمة أن الشركة المدعيه استوردت مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة ) بجمرك بورسعيد من دولة سوريا وفقا للمستندات المرفقة ، وليس كما ذكرت بعريضة دعواها من دولة الامارات العربية ، وطلبت من الجهة الادارية تمتعها بالاعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها فى إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ، الا انها امتنعت عن تطبيق الاتفاقية .

وأفصحت الجهة الإدارية المدعى عليها ، عن سبب عدم تطبيق الإتفاقية ، بأنه تبين لها من خلال الدراسة التى تمت على البيانات الجمركية (الملابس ) ومعاينتها على الطبيعة - من خلال المنطقة الجمركية الشرقية – ان الاصناف الواردة ليست من الاصناف المعتاد ورودها من سوريا من حيث الخامات والموديلات ولكنها من الاصناف المعتاد ورودها من الصين ، كما انه تم تفقد الشحنات عن طريق ارقام الحاويات على الموقع الرسمى للشركة على الانترنت ، وتبين ان جميع الحاويات للشحنات لنفس الرحلات القادمة من الصين وانتهى مسارها فى العين السخنة ، وتم تفريغها وتسليمها فى بور سعيد ، وهذا المسار للشحن ليس المسار الطبيعى للشحنات الواردة من سوريا .

وأضافت المحكمة ، أن الجهة الإدارية ورد لها كتاب قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة المصرية والذى افاد انه بالبحث فى بيانات التصدير لعام 2008 ، تبين ان البيانات الجمركية المستفسر عنها لم يتم تصديرها من ميناء اللاذقية السورى ، مما يؤكد ان مشمول هذه البيانات الجمركية لم يتم شحنها من سوريا ، مما يعد أن تلك البضاعة تم شحنها من بلد غير بلد المنشأ .

ورأت المحكمة ، أن قرار الإمتناع عن تطبيق إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية على البضاعة مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة )صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وتعد الدعوى غير قائمة علي صحيح القانون

واستندت المحكمة ، علي أن المشرع عرف منشأ البضائع بأنه هو بلد إنتاجها ، وعرف مصدر البضاعة بأنه هو البلد الذى استوردت منه مباشرة، وأوجب على المستورد أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات) عن البضاعة المستوردة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية ، وأوجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء .

وإستوجب المشرع أن تكون البضائع التى يطالب أصحاب الشأن بتمتعها بإعفاءات أو معاملات تفضيلية - طبقاً لأية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها - أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها .

وقد إشترط المشرع أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها، إلا أنه إستثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التى ترد فى إطار اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية.

وأضافت المحكمة ، إنه لإعتبارات تتعلق بحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء "اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية " الى داخل الدول العربية ، مما يصب في مصلحة اقتصادات أخرى غير عربية ، ويفرغ مشروع منطقةالتجارة الحرة من مضمونه الحقيقي وهدفه في تطوير الصناعات العربية ، وزيادةالتبادل التجاري .

ولذلك إستلزمت القاعدة (16) من قواعد المنشأ العربية فى مجال إثبات المنشأ ، أن تكون المنتجات ذات المنشأ الوطنى مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج الموحد ، وهو النموذج الذى يحمل شعار جامعة الدول العربية والدولة المصدرة،وعلى أن يتم تحديد الجهة التى تصدر تلك الشهادة والتى تصدق عليها فى كل دولة من الدول المصدرة لها، وأن يجرى إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول الأعضاء فى الإتفاقية