مجلس الشيوخ يقر مواعيد تقديم الإقرارات بشأن العقارات الخاضعة للضريبة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 14 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.
جاء ذلك بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء مداخلات النواب، وموافقة الحكومة، حيث أصبح نص المادة 14 بعد التعديل على النحو التالي:
المادة 14:
على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية: (أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها. (ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:1- العقارات المستجدة.
٢- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
٣- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسًا.
٤- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًا أو الكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.
يجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.
ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.وشهدت المادة جدلا بين النواب والحكومة، حيث تقدم النائب هشام مجدي، بـ 3 مقترحات تتضمن أحدهما استبدال كلمة "الواقع" الواردة في صدر المادة بكلمة "تقع" لمزيد من الضبط اللغوي، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.
فيما طالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها سواء كانت إدارات القري والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره بتقديم البيانات الخاصة بأسماء بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى، مقترحا ان يتم النص على غرامة مالية ب50 ألف جنيها للإدارات المخالفة.
وعرض النائب هشام مجدي، مقترحه الثالث، بإضافة عبارة بذات المادة وهي "وفي جميع الاحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".
واعترض النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة الاقتصادية، على المقترحين الثاني والثالث، قائلا: "الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات أو الإدارات، والتزامها هنا طوعي ولا يمكن أن أضع نص لتجريم أحد بيساعدني لأن الأصل أن المكلف هو المسئول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".
ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث، قائلا: "إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة"، وهو ما أيده المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: "قانون حماية البيانات ساري ومش كل ما أعمل قانون حارجع اقول مع مراعاة أو عدم الاخلال بقانون كذا وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية والامر لا يحتاح اضافة بالتعديلات المنظورة".
فيما عقب أحمد كجوك، وزير المالية، على مقترحات النائب بأن فلسفة القانون أننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقري المذكورة تتعاون معنا فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته فالتعاون هو الدائم".
وانتهى النقاش برفض الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاقتراحين وقبول التعديل في الصياغة فقط.
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض