مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم /الثلاثاء/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 22 من مايو الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

حماية الملكية الفكرية

وجاء مشروع القانون متفقا مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية، وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون، كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.

كما جاء مشروع القانون لتلافي ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه، لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

إزالة العقبات أمام المواطنين

وتضمن مشروع القانون وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث جاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:

مادة (8):

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر على نفقته وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(المادة الثانية)

يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات

بعد واقعة عروس الشرقية.. النيابة العامة تناشد مجلس النواب بإقرار تشريع يحظر زواج القاصرات