مستشارك القانوني.. متى يحق للزوج تطليق زوجته دون أي حقوق لها ويسقط حضانة الصغار عنها؟

في ساحات محاكم الأسرة تدور العديد من القصص والحكايات بين الأزواج بعدما أصبح حلم عش الزوجية الهادئ كابوسا يطاردهن ليلا ونهارا واستحالت معه استكمال الحياة الزوجية.

سيناريو واحد يتكرر كل يوم مع تغير الأحداث والأبطال وغالبا ما تكون النهاية واحدة.. فجاة تصل الحياة بين الزوجين إلى باب مسدود ويتحول الحب إلى كراهية وغضب وتسقط الأقنعة وتنكشف الوجوه الحقيقية وتزداد الخلافات والمشاجرات التي تحول الحياة وعش الزوجية إلى جحيم لا يطاق وطريق مظلم يصل بالزوجين في النهاية للجوء لأبواب محاكم الأسرة المختلفة.

كارثة تظهر أمامنا وتطل برأسها القبيح لتعكس لنا مدى الخطورة والضياع الذي يغزو مجتمعنا ويهدد كيان الأسر، الكثير من التساؤلات تطرح نفسها داخل محاكم الأسرة المختلفة التي تنظر العديد من الدعاوي بين الأزواج، وتحدث بشكل يومي من دعاوي نفقة وحضانة للأطفال وانكار نسب واثبات نسب وتعدي بالسب والضرب وخلع وطلاق وجميعها مستمرة ومتداولة داخل مكاتب فض المنازعات الأسرية.

يقول المحامي عماد الدين هلال، المستشار القانوني المتخصص في قضايا الأسرة، إنه يوجد حالة يسقط بها حقوق الزوجة ولا يحق لها المطالبه بحقوقها الزوجية وتلك الحالة هي ثبوت جريمة الزنا الزوجية بموجب صدور حكم نهائي مقيد للحرية علي الزوجة, فعندها يحق للزوج رفع دعوي تطليق على الزوجة وتقديم المستندات الدالة علي وجود حكم مخل صدر ضد الزوجة.

وأكد المستشار القانوني: أيضا يستطيع الزوج بموجب هذا الحكم إقامة دعوي إسقاط حضانة صغير، حيث حدد قانون الأحوال الشخصية والأسرية عدداً من الشروط المسقطة للحضانة والتي من ضمنها صدور حكم مخل للشرف على الزوجة.

وأشار "هلال" إلى أنه هناك حالة أخرى يستطيع الزوج بها أن يطلق بها زوجته دون إعطاء أي مستحقات مالية لها, ولكن هذه الحالة يتطلب لقيامها أن تترك الزوجة مسكن الزوجية ويقوم الزوج عقب ذلك بإنذارها على يد محضر للدخول في طاعته، موضحا أنه يجب على الزوجة خلال مدة أقصاها 30 يوماً أن تعترض على هذا الإنذار أو أن تدخل في طاعة زوجها.

واتفق معه في الرأي المحامي حسين منصور المستشار القانوني المتخصص في الشق الأسري، متابعا حديث "هلال" بأن في الحالة الأولي وهي حالة الاعتراض، إذا دفعت الزوجة أمام القضاء بتطليقها لاستحكام الخلاف وللشقاق, ففي هذه الحاله تحال الدعوى للتحقيق، ويأتي الزوج بشهود نفي لادعاءات الزوجة الواردة بصحيفة اعتراضها علي الدخول في طاعة الزوج.

وأردف المستشار القانوني، أن الزوجة تأتي بشهود أثبات علي وجود الضرر، وإذا رأت المحكمة بأن عناصر الضرر غير مثبته علي الزوج وأن جميعها غير مستوفيه ففي هذه الحالة يقضي القاضي بتطليق الزوجة دون أي مستحقات مالية.

وأوضح "منصور"، أنه في حالة ما إذا كانت عناصر الضرر متساوية بين كلاً من طرفي التداعي فتقضي المحكمة بتطليق الزوجة مع استحقاقها لنصف حقوقها المالية.

واختتم أنه في حالة ما إذا كانت عناصر الضرر محققه في حق الزوج فتقضي المحكمة بكامل حقوق الزوجة، علماً بأن تلك الحقوق تتمثل في نفقة العدة و نفقة المتعة و مؤخر الصداق.