نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيهما الزكاة.. علي جمعة يجيب
كشف علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن نصاب الذهب والفضة الذي تجب فيه الزكاة.
قال علي جمعة في برنامج «اعرف دينك» على قناة «صدى البلد»:"ثاني شيء هو معرفة نصاب الزكاة؛ فالذهب نصابه 85 جرامًا، والفضة 200 × 2.9، أي ما يقارب 600 جرام، هل هذا يعني الحد الأدنى المعفي من الضريبة أو الزكاة؟ لا، فإذا كان معي 84 جرامًا فلا زكاة عليّ، أما إذا بلغ 85 جرامًا فتجب الزكاة، ولو كان معي 100 جرام، فتجب الزكاة على الكمية كلها".
وأضاف:"الفكرة أن 85 جرامًا هو حد الغنى، أي إن هذا الشخص يُعد غنيًا، فيجب أن يدفع الزكاة على ثروته كلها".
أوضح:"هل حُليّ النساء عليها زكاة؟ لا، إنما الذي تجب عليه الزكاة هو الذهب المخزون في صورة جنيهات أو سبائك، كأن يكون ربع كيلو أو كيلو ذهب".
أتم علي جمعة:" وفي حالة ما إذا أقدمت المرأة على جلب جنيه ذهب ووضعت له إطارًا وسلسلة عند الصائغ لتلبسه كحُليّ، فإنه لا تجب عليه زكاة. أما في العام الماضي فقد دفعت عليه زكاة عندما تجاوزت ثروتها النصاب البالغ 85 جرامًا من الذهب، لأنه كان في صورة مخزونة، ولكن عندما حولته إلى حُليّ لم تعد عليه زكاة".
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض