ننشر حيثيات رفض دعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابة المحامين
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني ، د. فتحي السيد هلال ، رأفت عبد الحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي ، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
ونصت المادة ٧٧ من الدستور المصرى عام ٢٠١٤ ، ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها علي اساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها او التدخل الجهات الإدارية في شئونها .
كما لا يجوز حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها .
وأشارت المحكمة الي أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها في القانون المدني لا تنطبق علي هذه النقابة " المحامين " لعدة أسباب منها خلو الأوراق من اَي مستند يفيد وجود أسباب جدية يخشي معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها اذا استمر مجلس النقابة الحالي في القيام علي شئونها حتي انتخاب مجلس جديد لها .
وأضافت الحيثيات خلو الأوراق أيضًا مما يفيد بأن هناك نزاع جدي بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ولاية مجلس النقابة الحالي ، سيما وأن هذا المجلس يستمد شريعة مد فترة ولايته الحالية طبقًا لاحكام قانون المحاماة ، والمتضمنة " يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التشريعات الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول الانتخابات للنقابات الفرعية وتنقيتها " .
وأنهت المحكمة ، بأن تمتد مدة مجلس النقابة الحالي الي نهاية المدة المحددة ، أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما اقرب .