ننشر حيثيات رفض دعويين مرتضى منصور على قرار وقف مجلس إدارة الزمالك
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري – اليوم - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة ، في الدعويين رقمي 13034 ، 14749لسنـة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده ، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وكان رئيس الزمالك وآخرون اقاموا دعوي لطلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الادارة أيهما أقرب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي .
وقالت المحكمة في حيثياتها أن وزير الشباب والرياضة اصدر قراره رقم 434لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجـود عدة مخالفات .
واضافت، وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة ، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات ، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي ، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة - بحسبانه المختص قانوناً - بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها ، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب ، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره .
وتابعت، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً ، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة إتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة ، ومن ثم فهذه الاجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها ، ما دامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 على النحو المبين سلفا ، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الادارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا ، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية ، سيما وأن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق ، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثيرعلى الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتطبة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام .
وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرارالمطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بان الإلتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية ، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً ، وذلك بإعتبار أن أموال النادي أموال عامة ، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.
واستطردت، انه لا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة ؛ فمردود عليه بأن القرار المطــعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته ، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها ، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً ، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون ، سيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر إتخاذ مثل هذا الإجــراء ، وبالتالي يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الادارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه .
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شئون نادي الزمالك ، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع - في قانون الرياضة سالف البيان - بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه ، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالاً عامة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره - بحسب الظاهر من الأوراق – ويغــــــــدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجـــدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.مرتضى منصور ينعي والدة زوجة نجله أحمد
طعن مرتضى منصور على عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.. 28 مارس