ننشر نص تعديل تشريعي بالتجاوز عن مقابل التأخير في سداد الضرائب

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

جاء ذلك في تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمقرر عرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي لتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.

جاء مشروع القانون متضمناً ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالى:

تتضمن المادة الأولى منه: التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا بموجب القوانين الضريبية المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالتجاوز عن 90% من مقابل التأخير او الضريبة الإضافية اذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، واذا تم السداد خلال الستين يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار اليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الستين يوما التالية لذلك تخفض نسبة التجاوز الى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.

كما تضمنت المادة النص على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يسددها الممول او المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة او الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول او المكلف فى استرداد ما سبق ان سدده من مقابل التأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة.

وتبين للجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن فى مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للضريبة على ضريبة القيمة المضافة وتلك الضريبة كانت غير موجودة فى القانون رقم 174 لسنة 2018 وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها المنشآت والمكلفين بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وعدم قدرة المكلفين على أداء الضريبة على القيمة المضافة واستبقائها لسداد مستحقات العاملين لديها حتى لا يضار العاملون فى هذه المنشآت بسبب نقص السيولة، ومن ثم رأى المشرع أن يستفيد المكلفون الذين قاموا بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملة قبل تاريخ العمل من هذا القانون بالإعفاء الكامل من الضريبة الإضافية المستحقة عليهم.

وتقضى المادة الثانية بسريان أحكام المادة الأولى من المشروع على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

أما المادة الثالثة فتقضى بمد المدة المحددة لطلب انهاء المنازعات الضريبية طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين، والمكلفين، بحيث يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون حتى 31/12/2020، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه مع عدم تمكن الممولين والمكلفين من تقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال المدة المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والتى من المقرر أن تنتهى فى 30/6/2020 وذلك بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقد تضمنت المادة الرابعة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

فيما رأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إضافة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 لصدر (المادة الأولى) ضمن القوانين الضريبية المنصوص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول، وذلك بعد الاطلاع عليه.

وأضافت العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: "باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به".