ننشر نص قانون المجلس القومي للطفولة والأزمة بعد موافقة البرلمان
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، والنائبة أمل زكريا، بشأن إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفيما يلي نص القانون:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.
(المادة الثانية)
يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المُشار إليه، وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، والأمين العام بتشكيلهم القائم في أداء عملهم لتسيير شئونهم، وفق أحكام القانون المرافق، إلى حين تشكيل مجلس جديد لكل منهما.
وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق رعاية الطفولة والأمومة، إلى المجلس والصندوق الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
(المادة الثالثة)
يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يلغى الباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يبدأ مجلس النواب في إجراء تشكيل أو مجلس إدارة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وفق أحكام المادتين 3 و4 من القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة (1)
المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
مادة (2)
يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (3)
يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
ويبدأ مجلس النواب في إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة (4)
يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.
مادة (5)
تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس.
مادة (6)
لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات.
مادة (7)
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات وصلاحيات الوزير، المقررة في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائب الرئيس لتأدية مهام عمله.
مادة (8):
يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:
١- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
٢- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.
٣- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
٤- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
٥- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
٦- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.
٧- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٨- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
٩- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
١٠- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
١١- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقاً للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
١٣- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
١٤- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
١٥- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
١٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي
١٧- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.
المادة (9) أصلها (6)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع أربعة أعضاء على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسة أعضاء والرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (10) أصلها (7)
لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأي فيها.
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (11) مستحدثة
ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال.
وتضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص.
مادة (12)
ينشأ بالمجلس الإدارة العامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة (13)
يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، واختصاصاتها، ونظام وإجراءات العمل بها.
ويجوز لها الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق عملها.
كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.
مادة (١٤)
يعاون المجلس في القيام بمهامه، وتحقيق أغراضه:
١- لجنة فنية استشارية.
٢- الأمانة العامة.
مادة (١٥)
تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد 20 من الشخصيات العامة العاملة في مجال الخدمة العامة، ومن ذوي الكفاية والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، والوزراء السابقين، والفنانين والمثقفين، وكبار رجال القانون والقضاء، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد.
مادة (١٦)
تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة في إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها في سبيل ذلك، على الأخص ممارسة ما يأتي:
١- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.
٢- تقديم المشورة في تصحيح مسار المشروعات التي يجرى تنفيذها في مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذي يتم بشكل دوري للنتائج.
٣- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة في هذا الشأن، والمنفذة في المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
٤- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التي تتناول الطفولة والأمومة.
٥- دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
٦- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
٧- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
٨- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.
٩- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرا على التطبيق السليم لعمله.
وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين في تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.
وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل في ضوء برنامج عملها.
مادة (17)
يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس، ولا يجوز تعيين أمين عام المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.
مادة (18)
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
مادة (19)
يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، في نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
مادة (20)
أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
ويعفى المجلس من أداء الضرائب وضريبة القيمة المضافة والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أيا كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
مادة (21) أصلها (12)
يعرِض المجلس تقريرا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية.
ويُصدِر المجلس تقريرا سنويا يُضَمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويُعرض على مجلس النواب، كما يُنشر على الرأي العام.
مادة (22)
يباشر رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسه اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبله تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيده واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
مادة (23)
يعد رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، والأمين العام، وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وعند انتهاء مدة الرئاسة والعضوية أو التعيين، وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.
مادة (24)
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
١- الوفاة
٢ - فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
٣- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة.
٤- الغياب، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
ويصدر بإنهاء العضوية في الحالات السابقة عدا الأولى منها قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة (25)
في غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.
مادة (26)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
مادة (27)
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.
مادة (28)
يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وأنواعها، بسبب تطبيق أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.
مادة (29)
يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة (30)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأي أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها:-
١- دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
٢- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
٣- تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
مادة (٣١)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
١ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٢ - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
٣ - عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
٤ - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها في حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.