ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة غدا، مشروع قانون مقدم

من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، حيث جاء مشروع القانون في خمس مواد إصدار، على النحو الآتى:

• مواد الإصدار:

المادة الأولى:

أشارت إلى أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.

المادة الثانية:

قضت بأن تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.

المادة الثالثة:

ألغت هذه المادة العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

المادة الرابعة:

أوجبت هذه المادة استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة:

هي المادة الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاءت مواد مشروع القانون من الحكومة في عشرين مادة مقسمة

إلى أربعة فصول على النحو الآتي:

- الفصــل الأول: هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها.

- الفصل الثاني: مجلس إدارة الهيئة.

- الفصل الثالث: اجتماعات مجلس الإدارة.

- الفصل الرابع:الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة.

قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

الفصل الأول هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها

ــــــــــــ

تمنح المادة (1) الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

- كما منحت المادة (2) للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.

- وحددت المادة (3)أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها

وأن منها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل وسندات الإصلاح الزراعي، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، وأخيراً الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.

- كما فصّلت المادة (4) الاختصاصات المنوطة بالهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، التي منها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعيةالمختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأية جهة أخرى على حسب الأحوال.

- وأحالت المادة (5) إلى مجلس إدارة الهيئة ما للجنة شئون الأوقاف وللمجالس المحلية من اختصاصات متعلقة بالبدل والاستبدال والاستثمار، فيما خولت ذات المادة لمجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة

باقي اختصاصات لجنة شئون الأوقاف، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.

الفصل الثاني

مجلس إدارة الهيئة

- وقد أوردت المادة (6) تنظيماً لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية

هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.

- وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.

- أكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره،

وأن له أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة

من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة،

وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.

- أوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف،

لمدة عام قابلة للتجديد.

- وقد فصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

الفصل الثالث

اجتماعات مجلس الإدارة

- نظمت المادة (11)أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.

- أشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.

الفصل الرابع

الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة

- اشتملت المادة (13) على موارد الهيئة، وأن منها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

- حددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم.

- وقد قضت المادة (15)بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي

بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

- وقد ألزمت المادة (16)الهيئةبإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.

- ألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية،وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.

- وقد حددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان

التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.

- وأوردتالمادة (19) ما يمكنأن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال

التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض.

- وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون

رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادةأن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف.

ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.

تم عرض مشروع القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث قام بدراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وافراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها احكام المشروع علي الأسس القانونية السليمة، وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وإحكام الصياغة.

رابعاً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:

(1) مواد الإصدار:

• (المادة الثانية): تم استبدالكلمة(تنوب)بكلمة(تحل) لتأكيد مسئولية وزير الأوقاف

عن الأوقاف باعتباره ناظر الوقف، وحرف الجر(عن) بكلمة (محل) لضبط الصياغة التشريعية.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'في تطبيق أحكام هذا القانون تنوبهيئة الأوقاف المصرية عنوزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها'.

• (المادة الثالثة):أجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة التشريعية على المادة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'يلغى القانون رقم 80 لسنة 1971بإنشاء هيئة للأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون'.

(المادة الرابعة):

- تم استبدال كلمة (نشره) بعبارة (العمل به) لإعطاء مهلة لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

- واستبدال عبارة (هذا التاريخ) بعبارة (تاريخ العمل به) لضبط الصياغة التشريعية.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

' يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ لحين صدور هذه اللائحة'.

• (المادة الخامسة): تم استبدال عبارة (بعد ستة أشهر) بعبارة (من اليوم التالي) لمنح وزير الأوقاف مهلة كافية لحين إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة، تماشياً مع التعديل الوارد

بالمادة (الرابعة) من مواد الإصدار.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهبعد ستة أشهرمن تاريخ نشره.

(2) مواد مشروع القانون:

الفصل الأول هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها

• مادة (1):

- تم اجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة التشريعية، ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'هيئة الأوقاف المصرية' هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

ويكونمقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي

المحافظات'.

• مادة (3):

- البند (2): تم إضافة عبارة (وأموال الأحكار) في نهاية البند، لوجود أحكار قائمة بالفعل

في الوقت الراهن.

- تم تعديل البند (5) باستبدال كلمة(ينيب)بكلمة(يعهد) لضبط الصياغة التشريعية.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدرتها واستثمارها الآتي:

(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

(أ‌) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.

(ب‌) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(2) أموال البدل،وأموال الأحكار.

(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.

(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.

(6) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.

• مادة(4): أجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة التشريعية للمادة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:

أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك

من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

ثانياً:حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخرى على حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الأتية:

(أ‌) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.

(ب‌) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكثر من خمس عشرة سنة.

(ج‌) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراض أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.

ثالثاً: شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها، طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف، أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائداً.

رابعاً: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

• مادة(5):

الفقرة الثانية: تمت إضافة عبارة (فيما عدا البندين (ثانياً، وخامساً)من المادة (3)

من القانون رقم 272 لسنة 1959)في بداية الفقرة، للآتي:

- بالنسبة للبند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959، الذي يتعلق بالأحكار، لذا رأت اللجنة استثناء هذا البند من المادة لوجود بعض الأحكار التي مازالت قائمة.

- بالنسبة للبند (خامساً) من المادة المشار إليها آنفاً، يتعلق بإمكانية عزل ناظر الوقف

عن طريق مجلس الوكلاء، وإذ رأت اللجنة استبعاد هذا البند لعدم معقولية قيام مجلس الوكلاء بعزل ناظر الوقف المسئول شرعاً عن الأوقاف.

وقد أجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة التشريعية للمادة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون

رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.

فيما عدا البندين (ثانياً، وخامساً) من المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959المشار إليهتئول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته'.

الفصل الثاني

مجلس إدارة الهيئة

• مادة (6):

الفقرة الأولى:

- رأت اللجنة إضافة عضوين آخرين لمجلس إدارة الهيئة، الأول (ممثل عن وزارة الزراعة، يختاره وزير الزراعة)، والآخر (المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية).

- أما البند الخاص باختيار اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، فقد رأت اللجنة أن يكون اختيارهما من حق وزير الأوقاف وحده بوصفه ناظر الوقف، ولا علاقة لأي جهة أخرى بهذا الاختيار.

الفقرة الأخيرة:

- رأت اللجنة حذف عبارة (المدير التنفيذي للهيئة) أينما وردت بمشروع القانون، وذلك في ضوء

ما انتهت إليه اللجنة بالعودة للعمل بنظام (المدير العام للهيئة)، اتساقاً مع التعديل الذي أقرته اللجنة في المادة (9) من مشروع هذا القانون.

كما أجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة التشريعية للمادة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- ممثل عن البنك المركزي، يختاره المحافظ.

- ممثل عن وزارة المالية، يختاره وزير المالية.

- ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يختاره وزير الإسكان.

- ممثل عن وزارة الزراعة، يختاره وزير الزراعة.(مستحدث).

- ممثل عن وزارة التنمية المحلية، يختاره وزير التنمية المحلية.

- ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يختاره وزير العدل.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.

- رئيس قطاع بوزارة الأوقاف، يختاره وزير الأوقاف.

- اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف.

- المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية.(مستحدث).

- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، يختارهم رئيس الهيئة.

ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الأوقاف، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الأوقاف. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، وقابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كمايجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.

• مادة (7): تم حذف عبارة (قرار من مجلس الإدارة) من نهاية المادة، لضبط الصياغة التشريعية للمادة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'يشكل المجلس من بين أعضائه، أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجاناً نوعية، ومنها:

1. لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التي تختص بها الهيئة.

2. لجنة الإسكان.

3. لجنة الاستثمار.

4. لجنة الزراعة والحدائق.

وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى على حسب الأحوال.

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها.

• مادة (8):

البند (ز):تم استبدال عبارة (البند 'رابعاً') بعبارة (البند 'خامساً')، لتصحيح الخطأ المادي،

لأن المقصود هو الإشارة للبند الرابع وليس الخامس.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا في تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض التي قامت من أجله، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.

(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

(ج) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.

(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(ه) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامي.

(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي، واتخاذ ما يراه بشأنها.

(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في المادة (4)

البند (رابعاً)من هذا القانون.

(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(ط) عقد القروض، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها فى الأوجه المخصصة لها.

(ي) النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.

(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.

• مادة (9):

رأت اللجنة استبدال نص هذه المادة، بغرض إعادة مسمى 'المدير العام' كما هو بالقانون القائم، حيث إن (المدير العام) ضمن الهيكل الوظيفي للهيئة، اختصاصاته محددة ببطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبالتالي فإن الإبقاء على منصب (المدير التنفيذي) المقترح في مشروع هذا القانون، مع وجود منصب (المدير العام) يؤدي إلى تضارب وتعارض في الاختصاصات بينهما، بما يؤثر بالسلب على سير العمل بالهيئة، كما أن الواقع العملي أثبت عدم وجود أي مشاكل خلال العمل بنظام (المدير العام).

واعترض على ذلك المستشار ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل مستنداً إلى أن ذلك سيؤدي

إلى تغيير فلسفة مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

- وفي ضوء ما سبق، رأت اللجنة حذف عبارة (المدير التنفيذي) أينما وردت في مواد مشروع القانون.

- تم استبدال كلمة (العالية) بكلمة (الممتازة)، لأن الدرجة الوظيفية العالية أكثر اتفاقاً

مع وظيفة مدير عام الهيئة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'يكون للهيئة مدير عام بالدرجة العالية، ويكون مسئولاً أمام رئيس مجلس إدارتها'.

• مادة (10):

الفقرة الأولى:تم استبدال عبارة (رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (المدير التنفيذي للهيئة

على الأخص)، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة من حذف عبارة (المدير التنفيذي)، فتم منح الاختصاصات الواردة بهذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحسبان أنه المسئول أمام مجلس الإدارة عن تسيير أمور الهيئة، وتنفيذ قرارات المجلس، وتصريف شئون الهيئة،

وكي يكون متسقاً مع التعديل الذي أقتره اللجنة في المادة (9) من مشروع هذا القانون.

- كما تم إعادة ترتيب بنود الفقرة وضبط صياغتها.

الفقرة الثانية :رأت اللجنة تعديل هذه الفقرة ليصبح نصها 'ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير عام الهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته'، وذلك لتمكين رئيس مجلس الإدارة من تفويض مدير عام الهيئة لمباشرة بعض الاختصاصات، لتسيير عمل الهيئة، واتساقاً لما انتهت إليه اللجنة

في المادة(9) من مشروع القانون المعروض.

أجرت اللجنة بعض التعديلات لضبط الصياغة التشريعية للمادة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئةمباشرة الاختصاصات الآتية:

1) إدارة الهيئة وتصريف شئونها، والإشراف على سير العمل بها.

2) متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

3) متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية، وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.

4) متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.

5) إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

6) موافاة الأجهزة الرقابيةوالمركزية بالبيانات التي تطلبها.

7) الإشراف على اللجان النوعية، وعرض تقاريرها على مجلس الإدارة.

8) القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مدير عام الهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته.

الفصل الثالث

اجتماعات مجلس الإدارة

ــــــــــ

• مادة (11):

- الفقرة الرابعة:رأت اللجنة حذفها، اتساقاً مع التعديل الذي أجرته اللجنة في المادة (9) من مشروع القانون المعروض.

- الفقرة الخامسة: تم استبدال عبارة (رئيس مجلس الإدارة) بعبارة (المدير التنفيذي)، اتساقاً مع التعديل الذي أجرته اللجنة في المادة (9) من مشروع القانون المعروض.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناءً على دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس للانعقاد، وحضور جلساته وتكون له الرئاسة.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المناقشة، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار

من رئيس مجلس الإدارة.

• مادة(12):

- تم استبدال كلمة (ثلاثين) بعبارة (خمسة عشر) ، بهدف إعطاء وزير الأوقاف مهلة زمنية أطول لاعتماد قرارات الهيئة.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

' تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال ثلاثينيوماً من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة، وعلى الوزير

أن يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه بشأنها'.

الفصل الرابع

الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة

• مادة (13):

الفقرة الأولى: قررت اللجنة حذف عبارة (وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة) أينما وردت في نص المادة، وإضافتها كفقرة مستقلة في نهاية المادة، لضبط الصياغة التشريعية.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'تتكون موارد الهيئة من:

1. الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في ضوء القواعد المقررة

في هذا الشأن.

2. القروض التي تعقد لصالح الهيئة.

3. حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التي تستحق لها، وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. أية حصيلة أخرى لنشاطها، وإدارتها، واستثمارها لأموال الأوقاف.

وذلك كله بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة'.

• مادة (14):

صدر المادة: تم استبدال كلمة (المحال) بكلمة (المحلات)، لضبط الصياغة اللغوية.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحالالتجارية والأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المستبدلة

على النحو التالي:

- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة أو مملوكة

من 200 جنيه إلى 600 جنيه.

- رسم فحص ومعاينة محل تجاري مؤجر أو مملوك

من 500 جنيه إلى 600 جنيه.

- رسم فحص ومعاينة أرض زراعية مؤجرة أو أرض فضاء مستبدلة

من 2400 جنيه إلى 5000 جنيه

- رسم تحرير عقد أرض زراعية أو أرض فضاء مستبدلة

من 30000 جنيه إلى 250000 جنيه

- رسم تحرير عقد وحدة سكنية أو محل تجاري

من 5000 جنيه إلى 30000 جنيه.

وفي حالة إعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار إليها بالفقرة الأولى بحد أقصى 2500 جنيه'.

• مادة (15):

الفقرة الثانية:تماستبدال عبارة (كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوكالأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي وذلك) بعبارة (تودع فيه مواردها)، لإمكانية فتح

أكثر من حساب بنكي باسم هيئة الأوقاف المصرية.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية'.

• مادة (17):

الفقرة الثانية:تمت إضافة عبارة (بعد موافقة وزير الأوقاف) إلى نهاية الفقرة باعتباره ناظراً للوقف.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'تؤدي الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة

من هذه الأعيان.

وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف.

ولوزير الأوقاف تخصيص نسبة 5% من إجمالي الإيرادات المحصلة سنوياً بما لا يجاوز خمس سنوات، وذلك بغرض تنمية إيرادات الهيئة، على أن يرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية'.

• مادة (19):

الفقرة الثانية:تمت إضافة عبارة (بعد موافقة وزير الأوقاف.) إلى نهاية المادة باعتباره ناظراً للوقف.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة في حالة الضرورة، على أن تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية.

'ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي، بعد موافقة وزير الأوقاف'.

• مادة (20) :

- تمت استبدال كلمة (انشئت) قبل كلمة (تنشأ) لضبط الصياغة التشريعية.

- تمت إضافة كلمة (حق) قبل كلمة (النظر) لضبط الصياغة التشريعية.

- تمت إضافة عبارة (مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام) بعد عبارة (على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف)، وذلك لتدعيم موارد الهيئة للصرف في مشروعات البر العام.

ليُصبح نص المادة مُعدلاً كالآتي:

'الأوقاف الخيرية التي انشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971المشار إليه، ويكون فيها حق النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها في نواحي البر العام، وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي تئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون)'.

وزير الأوقاف: «يجب الوقوف خلف قائدنا البطل الرئيس السيسي.. الحياد في الشدائد خيانة»

معاقبة 5 مسئولين بالأوقاف بعد إهدار مئات الملايين من الجنيهات

اللجنة الدينية بالبرلمان توافق على قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية