نهاية أبو القمصان ترفض تشديد عقوبة التحرش .. « مش اغتصاب ولا هتك عرض» .. فيديو

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنها ضد تشديد عقوبة التحرش لتتساوى مع عقوبة هتك العرض، أو بتر عضو من جسم الإنسان.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أفهم جيدا أن هدف العقوبة الردع، وأرى أن المشكلة في آليات العقوبة والحماية، وليست في تغليظ العقوبة»، معلقة «أين الحماية حينما تتعرض الفتاة المبلغة عن واقعة تحرش للضرب».

العنف المنزلي

وتساءلت «لماذا لا نتعامل مع العنف المنزلي ؟ كيف نحول التحرش إلى جناية ولا نقترب من مسألة إلى تعرض الزوجة للضرب ؟»، رافضة إقرار منع المتحرش من الترقي الوظيفي، كون التهمة أخلاقية وتدرج بالصحيفة الجنائية بشكل عام، وبالتالي لن يستطيع المتهم الحصول على وظيفة أو الترقي.

وأضافت «المتحرش مجرم، وعقوبته تصل إلى 3 سنوات سجن كجنحة، لكن الأهم هو توفير آلية حماية»، متسائلة «كيف يكون التحرش جناية ؟ إذن فما عقوبة الاغتصاب أو هتك العرض».

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.

تعديل قانون التحرش

وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (٣٠٦ مكرر 'أ' و ٣٠٦ مكرر 'ب') من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٣٧ النصان الآتيان:

مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش عقوبة التحرش

عقوبة التحرش

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

نائب: تغليظ العقوبة ليس كافيا لمواجهة التحرش ولكن نحتاج لمزيد من التوعية

فريدة الشوباشي تهاجم من يتهمون المرأة بأنها السبب في التحرش

 

البث المباشر قناة صدي البلد

ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش

الإفتاء: التحرش جريمةٌ يعاقب عليها القانون تصدر عن ذوي النفوس المريضة .. من كبائر الذنوب

https://www.youtube.com/watch?v=oDx8f9FEPDE