هل يجوز إخراج زكاة المال لزوج البنت ؟ الإفتاء تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم منح زكاة المال إلى زوج البنت، في حالة عدم قدرته على الإنفاق.

وذكرت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد «لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها كونك غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها».

التباعد بين المصلين

ومن ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بهذا القدر المذكور من جميع الجهات؛ تحرزًا من الوباء، ووقاية من العدوى، ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف أصالةً؛ من اعتدال المصلين على سمتٍ واحدٍ، لا يتقدَّم بعضهم على بعض في الصف.

أما التسوية في المعنى بسد الخلل؛ فقد نص الفقهاء على التسمُّح في الفرجة اليسيرة بين المُصَلِّين، وأنها لا تمنع اتِّحاد الصف عرفًا، ولا تنافي الاقتداء، ولا تقطع الجماعة، ولو قيل بمنافاة ذلك للتسوية: فذلك مكروه عند الجمهور، والمكروه يزول بأدنى حاجة، فكيف بما هو ضرورة لحفظ النفس، وكذلك الحال إذا تباعدت الصفوف واتسعت؛ فإن ذلك لا يمنع حصول الاقتداء؛ لأن كل موضعٍ في المسجد هو موضع الجماعة، وكل من أحاط به المسجد من المُصلين فهو في جماعة وإن لم تتصل الصفوف، وتحديد المسافات بين المصلين يُرجع فيه للعرف وما جرت به العادة.

المفتي: يجوز تقسيط زكاة المال كإخراج راتب شهري للفقراء والمحتاجين

الإفتاء تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين بالمسجد الأقصى وتدعو لتحرك دولي عاجل