هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟

وقالت الإفتاء في ردها: للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية.

وتابعت الإفتاء، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.

الإفتاء: تزوير شهادة لقاح كورونا من الكبائر ويساعد على نقل الفيروس

الإفتاء تكشف كيفية التوبة من ذنب محاولة الانتحار