هل يجوز للمرأة إعطاء الزوج من زكاة مالها؟.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، تقول فيه صاحبته، حالتي المادية مقتدرة، وزوجي يملك سيارة وعرضها للبيع ولم يجد مشترٍ، ويحتاج المال، ولا دخل له، هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها لينفق على نفسه وعليها؟

ورد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرًا، ومستحق للزكاة لضعف دخله.

وتابع حديثه قائلا: حتى لو الزوج لديه ممتلكات ولكنه لا يستطيع التصرف فيها أو بيعها، فإنه يجوز لزوجته أن تعطيه من زكاتها حتى يمكنه التصرف في ممتلكاته وحيازة المال الذي يفي حاجته.

الإفتاء: التحرش الجنسى حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب

شخص يسمع الأذان ولا يصلي تكاسلا فما حكمه؟.. الإفتاء تجيب

https://www.youtube.com/watch?v=ps0IhTJqc9o