وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس حول بعض مواد الإجراءات الجنائية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير اللجنة العامة، بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة، بحضور ممثلين عن الحكومة خلال الجلسة العامة.

وأكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وقال: ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وأوضح أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

وكشف أن اللجنة العامة بمجلس النواب، ناقشت مع الحكومة في اجتماع أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

وأشار إلى أنه تضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.

وفي يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.

وقال: كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى موقف وزير العدل الذي أكد استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مؤكدا إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار القانون القائم.

كما أكد رفض وزير العدل، اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية مع توضيح وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي.

وأكد تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما هو دون تعديل، بينما كان وجه الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، موافقة اللجنة العامة، على الاعتراض المقدم من الرئيس في شأن بعض المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وأشار إلى أن تقرير اللجنة، أوصى بدراسة الأسباب والمبررات في كل المواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.