يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.. نص قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية ومد العمل للأطباء
قالت لجنة الصحة بمجلس النواب: كان لجائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسة للقضاء على هذا الفيروس ارتقت لمراتب الحروب، دافعاً رئيسياً لوقفة لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم لما يتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة.
جاء ذلك في تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المقرر مناقشته في الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، أن هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقاماً هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير ما يبذله الأطباء من جهد باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفاده منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
وأشارت إلى أنه سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمناً في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص.
ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.جاء مشروع القانون متضمنا ثمانية عشر مادة متضمنة مادة النشر.
(المادة الأولى)
تتضمن استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:- 1225 جنية للأطباء البشريين.
- 875 جنية لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى. - 790 جنية لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين. - 700 جنية للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.(المادة الثانية)
أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.(المادة الثالثة)
تتضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .(المادة الرابعة)
تتضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.كما أجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقاً للشروط التي عددتها هذه المادة.
(المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة)
تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
(المادة الثانية عشرة)
تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.(المادة الثالثة عشر)
نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.(المادة الرابعة عشر)
تحدد موارد الصندوق.(المادة الخامسة عشر)
اعتبرت أموال الصندوق أموالاً عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون.(المادة السابعة عشر)
أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.(المادة الثامنة عشر)
وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ثالثاً ـ أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة علي مواد مشروع القانون:
رأت اللجنة المشتركة: ( المادة الأولي) - استبدال عبارة "مهن طبية" بكلمة "العدوى"، في المادة (17)، وذلك حتى لايتم الخلط بين بدل المهن الطبية وبين بدل العدوى المقرر في القوانين الأخرى.( المادة الثالثة )
- استبدال كلمة "الأساتذة" بكلمة "الأستاذة"، للتصحيح اللغوى، في البند رقم (1).( المادة الرابعة)
- إضافة عبارة "والهيئة العامة للتأمين الصحى" بعد عبارة "والبحث العلمى"، وكذا بعد عبارة "أو لوائح خاصة" في المادة السادسة، وذلك لإشراك أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى للاستفادة من مزايا الصندوق.- استبدال كلمة "العالى" بكلمة "العلى"، للتصحيح اللغوى، في البند رقم (3).
(المادة السادسة)
- استبدال نص البند رقم (5)، ليصبح النص الآتي "طلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجون الخاضعون لنظام التدريب الإجبارى بكليات الصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض.، لعدم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع طلاب الإمتياز في مختلف كليات المهن الطبية.(المادة التاسعة)
- حذف البند رقم (4)، والذى ينص على "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية."، وذلك لأن رئيس هيئة الرقابة المالية هو مَعنى بالرقابة المالية على الصناديق، فمن التضارب عضويته في مجلس إدارة الصندوق، استبدال كلمة "أربعة" بكلمة "ثلاثة" في البند رقم (7)، وأصله بند 8 في مشروع القانون لضبط التشكيل، مع إعادة ترتيب باقى البنود.(المادة العاشرة)
- إضافة عبارة "دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية" فى نهاية البند رقم (2).(المادة الثالثة عشر)
- استبدال كلمة "تحقق" بكلمة "يتحقق" في المادة الثالثة عشر، لحسن الصياغة.(المادة الرابعة عشر)
- استبدال عبارة "مهن طبية" بكلمة "العدوى"، فى البند (1)، وذلك حتى لايتم الخلط بين بدل المهن الطبية وبين بدل العدوى المقرر في القوانين الأخرى.- إضافة عبارة "ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة" فى نهاية البند رقم (3)، لزيادة موارد الصندوق.
- إضافة بند جديد تحت رقم (8) ينص على " نسبة 5% من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والمقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة"، وهى نسبة خصم اشتراكات أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى للاستفادة من مزايا الصندوق.