150 جنيها حد أدنى.. النواب يستعد لمناقشة قانون العلاوة قبل أول يوليو المقبل

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، قبل نهاية السنة المالية الحالية.

يأتي ذلك في ضوء موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتضمن مشروع القانون، إقرار العلاوة الدورية بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

ونص القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١.

كما استثى القانون من العلاوة الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وجاء في القانون أيضا زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

كما نص على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

ونص مشروع القانون، على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

(۲) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.