50 جنيها عن كل عامل.. الشيوخ يوافق على مادة موارد صندوق التدريب

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة قانون العمل  على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال .

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :'تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة ال18 من:

  1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

البنوك التجارية

  1. ما تخصصه الدولة من موارد.
  2. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
  3. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

يضم 11 وزارة.. الشيوخ يوافق على إنشاء مجلس أعلى لتنمية موارد ومهارات العمال

مجلس الشيوخ يقر علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني بقانون العمل