6 أشهر لتوفيق أوضاع المركبات وفق قانون المرور بعد التعديل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.
وجاء نص المادة الثالثة من مشروع القانون على النحو التالي:يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
البرلمان يوافق على رسوم ترخيص المركبات بزيادة 6% سنويًا
مساعد وزير الداخلية السابق: كل المركبات الخاصة والحكومية ستدفع رسوم.. فيديو