6 حوافز للاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.. تعرف عليها

تضمن قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على العديد من الحوافز لتسهيل الاستثمار.

وتنص المادة (4) من قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر على: تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:

1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر"لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.

2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:

1- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.

2- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.