60 ألف جنيه.. محكمة المنصورة تلزم أب بدفع مصاريف جهاز أبنته

قضت محكمة استئناف المنصورة، بإلزام أب بدفع مبلغ 60000 قيمة مصاريف جهاز ابنته، وإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضي بالرفض على سند من القول بأن الأب غير ملزم بتجهيز إبنته، وأن تجهيزها مجرد هبة منه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً؛ حيث أن واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً، إلا أنها توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المستأنفتين أقاما دعواهما أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بإلزام عليه بان يؤدى لها مبلغ وقدره ١٣٣٣٤٦ جنيه قيمة مصاريف جهاز ابنتيهما الطالبة الثانية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .

وأشارت المحكمة إلى القول أن المدعية الثانية ابنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعي ، وهي فقيرة ولا مال لها، وقد طالبت والدها المدعى عليه بمصاريف زواجها فامنع، فأقامت دعواها، ويجلسة ۲۰٢٢/٢/٢٨ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على أن تجهيز الأب لابنته بعد نوعا مسن أنواع الحية وهو لم يوعد ولم يلتزم، والأصل العام تجهيز الزوجة.

وتابعت المحكمة: ومن قبل زوجها وحيث أن هذا القضاء لم يلق قولاً لدى المدعينين قطعنا عليه بالاستتناف موجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٦ وأعلنت قانوناً طلبا في خدامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستانف ضده بأن يؤدى هما مبلغ وقدره ١٣٣٣٤٦ جنيه قيمة مصروفات جهاز ابنيه الثانية والمبينة وصفاً وقيمة بفواتير الشراء .. الأسباب حاصلها : الفساد في الاستدلال ومخالفة. البنت لزوجها من أقدس واجبات الأب والصرف على ذلك عالية. وحيث أن الاستئناف تداول بالجلسات وفيه مثل المستانفتين بوكيل عنهما والمستانف ضده بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه التمس فيها رفض الاستناف وتأييد الحكم المستانف - والمحكمة عرضت والنيابة فوضت الرأي للمحكمة والتي قررت حجز الاستئناف للحكم فيه مجلة اليوم. الاستئناف فإنه استوق أوضاعه الشكلية المقررة قانونا اليكية بقبوله شكلا ج الضو

وأكدت: وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجب على الزوجة لأن مهرها حق خالص. ليس لزوجها أو غيره أن يطالبها منه بني ، إلا إذا كان الزوج قد قدم ها مالا زائدا عن المهر بغرض إعداد جهاز الزوجة ، وأن الأب غير ملزم شرعاً بتجهيز ابنته والزوج هو المكلف بتكوين مسكن الزوجية ، لأنه هو الملزم شرعاً بنفقات زوجته ومنها مسكن الزوجية وملحقاته ، وأنه إذا كانت أم الزوجة قد دفعت شيئا من ذلك أيضا فإنه بعد تبرعا ، وليس لها أن ترجع به على والد الزوجة بستلها ، لأنه ليس ملزم من الأصل بتجهيز ابنته، ولكن قد يلزم القاضي الأب بتجهيز ابنته إذا حتى أن يفوقها من الزواج، ولم يكن ها مال تتجهز به، وكان أبوها ميسراً بما له تجهيزها باقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تزيد فوق العادة .

واختتمت: لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفتين طلبا الزام المستانف ضده بالمبلغ المطالب به والذي تم تجهيز ابته ( المستانفة الثانية ) به، وقدما فواتير بذلك ولم يكن مع سالفة الذكر مال لتجهيز وتضررها من عدم تجهيز المستأنف ضده فهما، وتخشى على العنومة، وكان الثابت من التحري أن دخله حوالي ثلاثة آلاف جنيها شهريا، ومن ثم نقضى المحكمة إلغاء الحكم المستانف.

إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة

محكمة استئناف طنطا تعلق العمل إداريا حتى 30 أبريل

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الرئيس السيسي أثبت أنه أب لكل المصريين.. فيديو