8 قرارات لـ مجلس الوزراء.. الموافقة على إصدار بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
- 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
- 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة "ميدلوج" العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
- 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 15.25 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكيةً خاصة، ناحية محافظة القاهرة، شمال توسعات مدينة 15 مايو، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في إقامة مؤسستين عقابيتين تابعتين لها، إحداهما للبنين والأخرى للبنات.
- 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة "العلمين لإدارة الموانئ واليخوت"، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
- 5. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و 187 المنعقدتين بتاريخي 11 و 19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بعدد (62) طلبًا، وذلك في مُدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
- 6. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قفط التعليمي، بمحافظة قنا، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
- 7. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم ٧٦ مكرراً ١، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- 8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة القاهرة، بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثمارياً، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.