الإدارية العليا تلغي قرار إنهاء خدمة عميد شرطة وتلزم الوزارة بإعادته

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قراري وزير الداخلية بإحالة العميد ياسر على سيف السيد إلي الاحتياط، وإنهاء خدمته بالمعاش.

وكانت وزارة الداخلية، قد قررت إحالة العميد المذكور إلى الاحتياط في 2018 لاتهامه بشراء سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها، وبعدها قررت الوزارة إحالته من نظام الاحتياط إلى إنهاء خدمته بإحالته للمعاش، وأقام طعناً على القرارين بالقضاء الإداري، مؤكداً أنه لم يكن يعرف أن السيارة التي اشتراها مبلغ بسرقتها.

وأبطلت المحكمة قراري إحالته للاحتياط ومنه إلى المعاش، مؤكدة أن الواقعة المنسوبة إليه تتمثل في أنه كان يشغل وظيفة ضابط شرطة برتبة عميد بقطاع الأحوال المدنية، وأقدم على شراء السيارة محل الواقعة فى مارس 2018 من سوق السيارات بمدينة نصر من أحد التجار يدعى فرج أحمد السيد بسطاوي مقابل مبلغ 55 ألف جنيهاً.

وأضافت المحكمة أن العميد الطاعن، سدد من المبلغ 40 ألف جنيه واتفق مع التاجر على سدلد باقي المبلغ عقب الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، وهو لا يعلم أن اللوحات المثبتة على السيارة مبلغ بسرقتها، أو أن رقم الشاسيه الخاص به تم طمسه، لعدم امتلاكه أية خبرات في مجال السيارات وأنه لا توجد ثمة علاقة بينه وبائع السيارة المذكورة.

وأكدت المحكمة أن النيابة العامة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل واعتبار الطاعن مجني عليه في الواقعة المشار إليها.

وأضافت المحكمةأن الأسباب التي استندت إليها وزارة الداخلية في إصدار قرارها الأول بإحالة الطاعن إلى الاحتياط غير ثابتة في حقه، بحسب ما انتهى إليه الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المشار إليه، إذ أنها مستمدة من وقائع غير موجودة ولاتنتجها ماديًا أوقانوناً، وبالتالى لاتتوافر حالة الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام وفقا للمادة (67) من قانون هيئة لشرطة، ومن ثم يكون قرارها فاقدًا لركن السبب المبرر لصدوره، مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأشارت المحكمة إن القرار الثانى بإنهاء خدمة الطاعن بالإحالة إلى المعاش من الاحتياط، استند إلى ذات أسباب الإحالة إلى الاحتياط والتي ثبت يقينًا في عقيدة المحكمة عدم توافرها،ومن ثم فإن قرارها المذكور يكون قد صدر –أيضًا - فاقدًا لركن السبب المبرر لصدوره،وبالمخالفة لصحيح حكم القانون،مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واختتمت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم القول بأن الطاعن عمل لفترة طويلة بالإدارة العامة للمرور أثناء خدمته ويعلم تماماً كيف يتم الكشف عن سيارة لشرائها، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق أن عمل الطاعن بإدارة المرور كان لفترات مؤقتة على سبيل الندب، وأن الطاعن نفى ما ورد بمحضر ضبط السيارة من إقراره شفاهة بشرائه لتلك السيارة عام 2011 والحقيقة أنه اشتراها عام 2018 طبقا للعقد المرفق , ولم تقدم الداخلية ثمة دليل يفيد غير ذلك وهو ما أكده قرار النيابة العامة بالتصرف فى المحضر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.