الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، مشيرة إلى أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين.
حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 'تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ'.
وتابع بيان دار الإفتاء: أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين، ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
كشف المرأة لقدميها في الصلاة
والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.