الإفتاء توضح حكم التصرف في دَّين لا يعرف صاحبه
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم التصرف في الدَّين الذي لا يُعرَف صاحبه.
وورد إلى الإفتاء سؤال جاء فيه، أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟
وقالت الإفتاء في ردها، الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه لأن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.
الإفتاء : الاثنين 19 يوليو يوم عرفة .. والثلاثاء أول أيام عيد الأضحى
طاعة الزوج أم الوفاء بالنذر.. الإفتاء تُجيب