المالية والتأمين الصحي تطالبان بدراسة اكتوارية قبل تعديل نسبة المساهمة التكافلية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مطالبة كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي، بضرورة وجود دراسة اكتوارية، قبل تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.

وطالبت الدراسة، بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات، بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.

وفي هذا الصدد، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها، ولاستكمال تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية كما هو مخطط له.

وأشار أمام الجلسة العامة، أن الدراسة بحساب النسبة من صافي أرباح الشركات، سيؤدي إلى انخفاض المبلغ، بما يؤثر على أداء المنظومة.

وأعلن أنه جاري العمل، إعداد دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة، وسيتم عرضها على مجلس الشيوخ.

من جانبه أكد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم وهي 25 في الأف هي مساهمة مجتمعية، وتمثل نصف أموال الهيئة، محذرا من أن أي خفض في النسبة يمثل خلل للنظام، وهو ما يؤثر على الهيئة في القيام بدورها المنوط به.

وقال: قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا على دراسة اكتوارية، مؤكدا أن التعديل في النسبة يتطلب دراسة اكتوارية.

جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.

يشار إلى أنه يتضمن البند التاسع مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.