المشدد 3 سنوات لـ عاطل هتك عرض طالبة في الطريق العام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد كمال الدين حجازي، بالسجن المشدد 3 سنوات، لـ عاطل متهم بهتك عرض طالبة في شارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم 'طاهر. ع' 29 سنة، بهتك عرض المجنى عليها 'نرمين. ع' 27 سنة بالقوة؛ بأن استدرجها إلى مكان خال من الأشخاص واحتضنها من الخلف لشل مقاومتها، ولامس أماكن عوراتها ومواضع عفتها بيديه .

وقالت المجني عليها، إنه حال سيرها بالطريق العام تقابلت مع المتهم وبسؤاله عن مكان تواجد إحدى وسائل النقل فأرشدها للصعود إلى كوبري المشاة، فتتبعها وما إن دلفا حتى قام بهتك عرضها؛ بأن قام بالإمساك بها من الخلف وملامسة أماكن عفتها وحال مقاومتها له سقطت أرضًا، وأحدث ما بها من إصابات مستكملًا فعله الإجرامي، وعقب ذلك سرق هاتفها ولاذ بالفرار.

تم تحرير محضر بالواقعة، آنذاك، حمل رقم 4710 لسنة 2021 جنايات الأزبكية، وقررت النيابة إحالتة للمحاكمة العاجلة .

عقوبة التحرش في القانون

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على أنه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

محكمة جنوب القاهرة: استمرار التحفظ على شقة الزمالك ووضعها تحت تصرف النيابة

جنايات القاهرة تمد أجل الحكم على مُتهمي «جبهة النصرة» لجلسة 28 أبريل