المشدد 5 سنوات لطبيب الإجهاض بالجيزة

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة طبيب الإجهاض، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتحويل عيادته لإجراء عمليات الإجهاض وسيدة وابنتها بالسجن سنه .

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.