الهدايا لخزانة الدولة.. كيف حدد الدستور المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؟
تنطلق غدا ولمدة 3 أيام الانتخابات الرئاسية، تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها 4 مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي – عبد السند يمامة – حازم عمر – فريد زهران.
ومن القرر أن يستمر الرئيس الحالي حتى انتهاء مدته في أبريل 2024، كما حدد الدستور المعاملة المالية لرئيس الجمهورية بعد انتخابه.
وتنص المادة 145 من الدستور: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.
ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.