اليوم.. الحكم على متهم بقضية "أحداث المطرية"
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.
وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ونصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.