بعد فيديو مكياج التماثيل.. عقوبة تشويه أو إتلاف الآثار في القانون المصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتيات يقمن بوضع مكياج على آثار داخل المتحف المصري الكبير، مما آثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وآثار مقطع الفيديو جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من طالب بمحاسبة الفتيات معتبرًا إياه فعلًا غير صحيح لعمل مثل هذه الأشياء للآثار معتبرينها طمسًا للهوية، بينما يرى أخرون أن الأمر قد يكون مدبرًا أو عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي.

وظهرت الفتيات في الفيديو وهن يتعاملن مع التماثيل الأثرية كأنهن في جلسة تجميل، مستخدمين أدوات مكياج منها، أحمر شفاه.

وحدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.