تعديل تشريعي يقضي بعدم ترشح الضباط للرئاسة أو المجالس النيابية قبل موافقة الأعلى للقوات المسلحة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه بأنه يحظر علي الضباط إبداء الاراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلي الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فأنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة علي أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتان جديدتان للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.