دينا أبو الخير توضح الحكم الشرعي عند الجمع بين حج الفريضة وزواج الابنة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، أن فريضة الحج تُعد الركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يكتمل إيمان العبد إلا بأدائه عند الاستطاعة، موضحة أن العلماء قد أجمعوا على أن الحج يكون على الفور متى توفرت القدرة المادية والبدنية والأمنية، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له'.
وأضافت خلال تقديم برنامجها 'وللنساء نصيب' المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن هناك حالات خاصة تتطلب الموازنة بين أداء الحج وزواج الأبناء، موضحة أن الفقهاء فرقوا بين زواج الابن وزواج الابنة؛ فالابن يمكنه الانتظار وتجهيز نفسه، بينما تُقدم مصلحة ستر الفتاة وزواجها إذا توفر الزوج الكفء، حتى ولو كان ذلك قبل حج الفريضة، لما في ذلك من درء المفاسد وحماية للأسرة.
وأوضحت أن هذا الحكم خاص بحج الفريضة، أما حج النافلة أو التكرار، فيُقدَّم تزويج الأبناء – سواء ذكورًا أو إناثًا – ثم يمكن أداء الحج لاحقًا إذا شاء الله.
واختتمت: يجب ضرورة فهم مراتب الأولويات الشرعية، وأن المسلم سيسأل أمام الله عن تأخير الفريضة بلا عذر، مشددة على ضرورة التعجيل بالحج عند القدرة، إلا في الحالات التي أجاز فيها العلماء تقديم ستر الفتاة على أداء الفريضة.